الشيخ الطوسي

63

تهذيب الأحكام

عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى إبطيه فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال : فيم أنتما ؟ فقلت : ان زرارة لا حاني في نتف الإبط وحلقه فقلت : حلقه أفضل فقال : أصبت السنة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ، ثم قال لنا : اطليا فقلنا : فعلنا منذ ثلاثة فقال : أعيدا فان الاطلاء طهور . وقد بينا ان الغسل عند الاحرام أفضل ولا بأس ان يقدم الغسل قبل الميقات فيكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات ، ثم يحرم ما لم ينم أو يمض عليه يوم وليلة ، روى ذلك : ( 200 ) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم . ( 201 ) 9 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم . وهذه الروايات إنما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان لا يجد الماء عند الميقات ، روى ذلك : ( 202 ) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن

--> - 200 - الكافي ج 1 ص 255 بزيادة فيه - 201 - الكافي ج 1 ص 255 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 201 - 202 - الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 201 بزيادة في آخر .